تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وقيل : في الكل ضربتان . وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر ، وإن قطعت كفّاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة ، ولو قطع بعضهما ، مسح على ما بقي . ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح ، ويستحب نفض اليدين ، بعد ضربهما على
شرح
لليدين ( وقيل ) : إنّ اللازم ( في الكلّ ضربتان ، وقيل ) : تكفي ( ضربة واحدة ) لكل بديل للغسل أو الوضوء ( و ) لكن ( التفصيل ) في المسألة ( أظهر ) « 1 » . ( وإن ) أحد ( قطعت كفّاه سقط ) عنه ( مسحهما ) لانعدام ما أمر بمسحه ( واقتصر على ) مسح ( الجبهة « 2 » ولو قطع ) من الكفينّ ( بعضهما مسح على ما بقي ) منهما ( ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم ، فلو أبقى منها شيئا ) لم يمسحه ( لم يصحّ ) سواء أبقاه عمدا أو سهوا لعدم صدق الامتثال « 3 » . ( ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ) وقبل المسح
هامش
( 1 ) القول بالضربتين - كما في المعتبر ص 107 لابن بابويه وبالضربة الواحدة للمرتضى - وأمّا الاستظهار فقد تقدّم وجهه في الحاشية السابقة ، وانظر الجواهر 5 / 207 . ( 2 ) ذكروا لكيفيّة مسح الجبهة بالنسبة لقطيع اليدين أربعة وجوه ( الأول ) يمرغ جبهته بالتراب ، ( الثاني ) يضرب ذراعيه بالتراب ثم يمسح بهما جبهته ( الثالث ) أنّه مخيّر بين الضرب والمسح بالذراعين أو تمريغ الجبهة بالتراب بدونهما ويظهر من إطلاق المصنف اختيار هذا الوجه كما في الجواهر 5 / 220 ( الرابع ) يولي غيره فيضرب يديه بالأرض ثم يمسح بهما جبهته . ( 3 ) الجواهر 5 / 220 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133 | المحقق الحلي