تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ، ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين .
شرح
بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ) الأعلى « 1 » ممّا يلي الجبهة وهو العرنين ( ثم يمسح ظاهر ) كلّ واحد من ( الكفين ) بالأخرى مقدّما اليمنى على اليسرى ( وقيل ب ) لزوم ( استيعاب مسح الوجه والذراعين ، و ) لكن القول ( الأول أظهر ) « 2 » في الروايات وأقوال العلماء . ( ويجزيه في ) بدل ( الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفّيه ، ولا بد فيما هو بدل الغسل من ضربتين ) « 3 » الأولى للوجه والثانية
هامش
( 1 ) الظاهر من المصنّف رحمه اللّه الاكتفاء بالمسح على الجبهة دون الجبينين ويؤيد ذلك ما في المعتبر ص 106 أن المراد بالوجه بعضه ولكن لا يقتصر على أقل من الجبهة اعتمادا على أنّ الباء في الآية الكريمة« بِوُجُوهِكُمْ » *للتبعيض لأنها إذا دخلت على المتعدي تبعّضه . ( 2 ) القول الأول هو التبعيض والقائل بالاستيعاب هو علي بن بابويه قدس اللّه نفسه وجوز المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 107 العمل به مستحسنا له « لأنه أخذ بالمتيقن » ولكن العمل بالأول وجوبا وبالثاني جوازا ، واستبعد في الحدائق 4 / 346 هذا الاستحسان بما لا مجال لذكره هنا . ( 3 ) اختار المصنّف رحمه اللّه هذا التفصيل لأنّ الأحاديث مختلفة بالضربة والضربتين واطراحها غير جائز والعمل بالجميع متناقض فحمل ما يشتمل منها على الضربة الواحدة لبديل الوضوء وما يشتمل على الضربتين لبديل الغسل صونا للحكم عن التناقض لأنّ الوضوء طهارة مخففة والغسل طهارة مثقلّة مضافا إلى ما يدل في بعض الأخبار على التفصيل المذكور فيصار إليه لأنه وجه من الترجيح ( انظر المعتبر ص 107 ) .