تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيّقه وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . والواجب في التيمم النية واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر
شرح
( و ) بيان محله ف ( لا يصحّ التيمّم ) للفريضة ( قبل دخول الوقت ، ويصحّ مع تضييقه ، و ) لكن ( هل يصحّ مع سعته ) مطلقا ( فيه تردّد ، والأحوط المنع « 1 » ، والواجب في التيمّم النيّة ) كغيره من العبادات ( واستدامة حكمها ) كما تقدم في الوضوء ( والترتيب ) بأن ( يضع « 2 » يديه على ) ما يصحّ التيمّم به من ( الأرض ثم يمسح الجبهة
هامش
- الوحل فإذا يبس يتيمّم به » ثم قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر : « والوجه ما ذكره الشيخ رحمه اللّه عملا بظاهر الروايات » . ( 1 ) اتفق الفقهاء على عدم صحّة التيمّم للصلاة قبل دخول الوقت كما اتفقوا على صحة التيمّم عند تضييقه ولكنهم اختلفوا هل أنه يصحّ مع سعة الوقت وهذا محصور في ثلاثة أقوال : يصحّ مطلقا ، ويصح مع اليأس من حصول الماء أو العجز عن استعماله ولا يصح مع تيقن أو رجاء حصوله أو تجدد القدرة على استعماله وقد استجود المصنف القول الثالث في المعتبر ص 106 ، ولكل واحد من القائلين بأحد هذه الأقوال أدلته ومداركه فهذا منشأ التردد المذكور في المتن ( انظر الحدائق 4 / 356 - 361 والجواهر 5 / 154 - 165 ، والإنتصار للمرتضى ص 31 ) . ( 2 ) قد يتبينّ من ظاهر العبارة الاكتفاء بالوضع دون الضرب كما هو رأي بعض الفقهاء لأنّ المراد قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع دون الضرب ولكن ما يأتي بعد قليل في كلام المصنف من ذكر الضرب غير مرّة وما في المعتبر ص 107 قرينة على أنّ المراد بالوضع هنا الضرب لأن الضرب عبارة عن الوضع باعتماد ، وقد يريد بهذه المغايرة في التعبير أن يشير إلى القول بالتخيير كما هو رأي بعض العلماء .