تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة . وخمسة للمكان وهي غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله .
شرح
( غسل التوبة سواء كان عن فسق ) كارتكاب بعض الكبائر أو الإصرار على إحدى الصغائر ( أو ) كان عن ( كفر ) أصلي أو ارتدادي عن فطرة أو ملّة « 1 » ، ( و ) الغسل ل ( صلاة ) طلب ( الحاجة ) من اللّه تعالى ( و ) الغسل ل ( صلاة الاستخارة ) ( وخمسة ) أغسال منها « 2 » ( للمكان « 3 » وهي غسل دخول الحرم ، و ) غسل دخول ( المسجد الحرام ، و ) غسل دخول ( الكعبة ) المشرّفة ( و ) غسل دخول ( المدينة ) المنورة ( و ) غسل دخول ( مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ) وسلّم ، فتلك ثمان وعشرون « 4 » .
هامش
- من القدماء كالشيخين المفيد والطوسي والسيد المرتضى وغيرهم - واستحبابه كما عليه الأكثر وقد قيّدوا الوجوب أو الاستحباب باحتراق القرص كلّه ، والمراد بالكسوف هنا ما يعمّ الشمس والقمر كما في الجواهر 5 / 48 . ( 1 ) أي سواء كان في الأصل كافرا فأسلم ، أو كان مسلما فارتد عن الإسلام ثم عاد إليه . ( 2 ) أي من الثمانية والعشرين . ( 3 ) أي لأجل دخول المكان وهي التي تسمى بالأغسال المكانية . ( 4 ) ذهب بعضهم إلى أن الأغسال المستحبة خمسون ، وقال بعضهم : إنّ الأغسال المندوبة أكثر من ثمانين وقال آخر : وربّما تقرب من مائة ، والظاهر من المصنّف في المتن أن الثابت منها ثمان وعشرون .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122 | المحقق الحلي