العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، والمباهلة .
وسبعة للفعل وهي : غسل الاحرام ، وغسل زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والأئمة عليهم السّلام ، وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ،
شرح
ليلة ( ثلاث وعشرين ) منه ( و ) يستحب الغسل ( ليلة الفطر ، ويومي العيدين ) الفطر والأضحى ( ويوم عرفة وليلة النصف من رجب ، و ) في ( يوم السابع والعشرين منه ) وهو يوم المبعث النبوي ( وليلة النصف من شعبان ، و ) في ( يوم الغدير ) وهو الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام ، ( و ) في يوم ( المباهلة ) « 1 » وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة .
( وسبعة ) منها « 2 » ( للفعل « 3 » ، وهي غسل الاحرام ) بالعمرة أو الحجّ ( وغسل زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة ) المعصومين ( عليهم السّلام ، وغسل المفرّط في ) ترك ( صلاة الكسوف مع احتراق القرص ) كلّه ( إذا أراد قضاءها على الأظهر « 4 » ، و ) منها
هامش
( 1 ) يعني اليوم الذي خرج فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام لمباهلة نصارى نجران بهم والقصّة من أعلام القصص وقد رواها علماء المسلمين على إختلاف مذاهبهم .
( 2 ) أي من الأغسال الثمانية والعشرين المستحبة .
( 3 ) للفعل : أي لفعل شيء كالاحرام والزيارة وغيرهما وتسمى بالاغسال الفعلية .
( 4 ) يشير بقوله « على الأظهر » للتردّد بين وجوب هذا الغسل - كما قال به جماعة -