تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه ، عامدا بعد ثلاثة أيام ، وكذلك غسل المولود ، والأظهر الاستحباب فيهما . الركن الثالث في الطهارة الترابية ، والنظر في أطراف أربعة : الأول في ما يصح معه التيمم ، وهو ضروب .
شرح
المسألتان ( الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا « 1 » بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام ) قبل إنزاله من الخشبة ( وكذلك ) قال البعض منهم بوجوب ( غسل المولود ) بعد الولادة ، ( و ) لكن ( الأظهر الاستحباب فيهما ) « 2 » .

( الركن الثالث ) من أركان كتاب الطهارة ( في الطهارة الترابية

« 3 » والنظر ) فيها يقع ( في أطراف أربعة ) :

الطرف ( الأوّل فيما يصحّ معه التيمّم ، وهو ضروب )

« 4 » :
هامش
( 1 ) القائل بالوجوب الصدوق في ظاهره ، وأبو الصلاح في صريحه ، ولكن الثاني قيّد المصلوب بكونه من المسلمين وقال في الجواهر 5 / 68 : « ولم نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك » . ( 2 ) الضمير في « فيهما » عائد إلى السعي وغسل المولود ، والقائل بوجوب غسل المولود هو ممن وصفه في المعتبر ص 98 بأنّه « شاذمّنا » . ( 3 ) وتسمى أيضا الطهارة الاضطرارية من حيث أنها لا تشرّع إلّا عند الاضطرار كما تسمى الطهارة المائية بالطهارة الاختيارية . ( 4 ) ضروب جمع ضرب وهو الصنف .