تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الأول : عدم الماء ، ويجب : عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين ، في كل جهة من جهاته الأربع ، ان كانت الأرض سهله ، وغلوة سهم ان كانت حزنة . ولو اخلّ بالضرب ، حتى ضاق الوقت ، أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر . ولا فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته .
شرح
الضرب ( الأوّل : عدم ) وجدان ( الماء ويجب عند ) عدم ( ه الطلب ) له ( فيضرب ) « 1 » في ذلك مسافة ( غلوة سهمين « 2 » في كلّ جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة ، و ) يضرب ( غلوة سهم إن كانت الأرض حزنة « 3 » ، ولو أخلّ ب ) ما وجب عليه من ( الضرب حتّى ضاق الوقت أخطأ « 4 » ) لاخلاله بما وجب عليه من الطلب ( وصح تيمّمه ) لضيق الوقت ( و ) صحت ( صلاته على الأظهر « 5 » ، ولا فرق ) في لزوم التيمّم ( بين عدم الماء أصلا ووجود
هامش
( 1 ) ويضرب ، خ ل . ( 2 ) الغلوة : الرمية وزنا ومعنى وجمعها غلاء وقدرت ما بين ثلاثمائة ذراع وأربعمائة وقيل : إن الفرسخ خمس وعشرون غلوة . ( 3 ) الحزنة - بفتح الحاء وسكون الزاي - : خلاف السهلة . ( 4 ) أخطأ أي أصاب خطيئة . ( 5 ) يشير بالأظهر إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه فقد قال في المعتبر ص 109 : « قال الشيخ : لو أخلّ بالطّلب لم يصح تيمّمه » قال « ويلزم على قوله لو تيمّم وصلّى عليه أن يعيد ، وفيه إشكال لأنّ مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم وإنّ أخلّ بالطلب وقت السعة لأنّه يكون مؤديا فرضه بطهارة وصلاة مأمور بها » .