بحديد أو بغيره .
الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون ، إذا قتلا شهيدين ، حكم البالغ العاقل .
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطّع واخرج ، وان ماتت هي دونه شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
شرح
( أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر « 1 » ولا فرق ) في الشهيد ( بين أن يقتل بحديد أو بغيره ) إذا كان قد قتل والحرب قائمة .
المسألة ( الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون « 2 » إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل ) .
المسألة ( الرابعة : إذا مات ولد الحامل ) في بطنها إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه بشيء من العلاجات وإلّا ( قطّع وأخرج ) مع مراعاة الأرفق فالأرفق في ذلك « 3 » ( وإن ماتت هي دونه شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ) منه ( وخيط الموضع ) .
هامش
( 1 ) يشير بهذا إلى خلاف بعض العلماء بأنّ الخفيّن والفرو لا ينزعان عن الشهيد بدليل قوله عليه السّلام : ( يدفن كما هو بدمائه ) انظر الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ب 14 ح 10 ) .
( 2 ) يتصور هذا فيما لو حارب الكفار المسلمين وهم في ديارهم فيقتل الصبي والمجنون ، أو أن أحد المجاهدين إستصحب معه من هو كذلك وقد اجرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هذا الحكم فيمن لم يبلغ الحلم من الأطفال الذين قتلوا بين يديه يوم بدر .
( 3 ) يلاحظ المعتبر ص 85 .