وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت وهي :
غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت ، وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي
شرح
[ الأغسال المسنونة ]
( وأمّا الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا ستة عشر ) تستحب ( للوقت « 1 » وهي غسل يوم الجمعة ) وهو من السّنن المؤكدة ( ووقته ما بين طلوع الفجر ) الصّادق من يوم الجمعة ( إلى زوال الشمس ، وكل ما قرب ) إيقاعه ( من الزّوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ) يوم الجمعة ( و ) يجوز لمن فاته الغسل يوم الجمعة أداء قبل الزّوال ( قضاؤه يوم السبت « 2 » ، وستة ) أغسال ( في شهر رمضان ) ، أولها في ( أول ليلة منه ، و ) ثانيها غسل ( ليلة النصف ) منه ( و ) ثالثها غسل ليلة ( سبع عشرة ) منه ( و ) رابعها غسل ليلة ( تسع عشرة ) منه ( و ) خامسها غسل ليلة ( إحدى وعشرين ) منه ( و ) سادسها غسلهامش
( 1 ) وهي التي تسمى بالاغسال الزمانيّة .
( 2 ) نقل المصنف في المعتبر ص 97 إجماع الناس على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال واستحباب قضائه بعد الزوال مطلقا ، كما نقل عن ابن بابويه اشتراط العذر بالفوات ، ومقتضى العبارة في المتن أنه لا يقضى بعد الزوال إلى يوم السبت .