مسائل أربع : الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب . وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب ، كفاه نيّة القربة ، والأول أولى .
شرح
( مسائل أربع ) :
المسألة ( الأولى : ما يستحب ) من الأغسال المذكورة ( للفعل والمكان يقدّم عليهما « 1 » ، وما يستحب للزّمان يكون بعد دخوله ) .
المسألة ( الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ) كالجمعة والمبعث والتوبة مثلا ( لا تكفي نيّة القربة ما لم ينو السّبب « 2 » ، وقيل « 3 » : إذا انضم إليها غسل واجب ) كالجنابة مثلا ( كفاه نيّة القربة ، و ) العمل على القول ( الأوّل أولى ) .
هامش
( 1 ) يعني يقدم على الفعل وقبل دخول المكان .
( 2 ) قال المصنف في المعتبر ص 99 : « لأن نيّة السبب في المندوب مطلوبة إذا لا يراد به رفع الحدث بخلاف الأغسال الواجبة فإن المراد بها الطهارة فيكفي نيّتها وإن لم ينو السبب » .
( 3 ) هذا القول للشيخ قدس اللّه روحه في الخلاف والمبسوط كما نقله المصنّف نوّر اللّه ضريحه في المعتبر ص 99 وقال : « وفيه إشكال ينشأ من إشتراط نيّة السبب » ولذا قال « والأول أولى » .