تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الخامس : في اللواحق وهي مسائل أربع : الأولى : لا يجوز نبش القبور ، ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ . الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان والفرو ، أصابهما الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين ان يقتل
شرح
أحد المشاهد ) المشرفة ، ( و ) يكره ( أن يستند إلى القبر ) عند الجلوس ( أو يمشى عليه ) .

[ ( الخامس ) من أحكام الأموات في اللواحق ]

( الخامس ) من أحكام الأموات ( في اللواحق وهي مسائل أربع ) : المسألة ( الأولى : لا يجوز نبش القبور ، و ) كذا ( لا ) يجوز ( نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ) إلّا إلى مشاهد الأئمة عليهم السّلام « 1 » ( ولا ) يجوز ( شقّ الثوب على غير الأب والأخ ) « 2 » . المسألة ( الثانية : الشهيد ) وهو الذي قتل بين يدي الإمام عليه السّلام في المعركة « 3 » ( يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان والفرو ) سواء
هامش
( 1 ) المعتبر ص 83 . ( 2 ) الظاهر من المتن أنّ حرمة شقّ الجيب على غير الأب والأخ شاملة للرجل والمرأة لكن شيخ الجواهر قدس سرّه نقل عن الشيخين بجوازه للمرأة في غير الأب والأخ من جميع الأقارب كما نقل عن الشيخ التصريح بذلك في النهاية ( الجواهر 4 / 367 ) . ( 3 ) هكذا حدّد المصنف رحمه اللّه من تجري عليه هذه الأحكام من الشهداء كما تقدم في أحكام التغسيل .