تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ويترحم على الميت ، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه ، بأرفع صوته ، والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ، ويكفي أن يراه صاحبها . ويكره فرش القبر بالساج الا عند الضرورة ، وان يهيل ذو الرحم على رحمه ، وتجصيص القبور وتجديدها ، ودفن الميتين في قبر واحد ، وان ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر ، أو يمشي عليه .
شرح
الأصابع غامزا بها ( على القبر ) بعد نضحه بالماء « 1 » ( و ) منها أن ( يترحمّ على الميّت ، و ) منها أن ( يلقّنه الوليّ ) بالمأثور عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم ( بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته ) إن لم يمنع مانع من تقيّة ونحوها « 2 » ( والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ويكفي ) فيها ( أن يراه صاحبها ) عنده وقت المصيبة .

[ المكروهات ]

( و ) أمّا المكروهات : ف ( يكره فرش القبر بالسّاج ) ونحوه ( إلّا عند الضرورة ) كالنداوة وما أشبهها ( ويكره أن يهيل ذو الرحم ) التراب ( على رحمه و ) يكره ( تجصيص القبور وتجديدها ) « 3 » بعد إندراسها ( و ) يكره ( دفن ميتين ) ابتداء « 4 » ( في قبر واحد ، و ) يكره ( أن ينقل ) الميّت ( من بلد ) مات فيه ( إلى بلد آخر إلّا إلى
هامش
( 1 ) الجواهر 4 / 318 . ( 2 ) الجواهر 4 / 324 ، ويلاحظ المعتبر ص 79 - 81 . ( 3 ) يرى بعضهم أن الكراهة في التحديد لا في التجديد ، والتحديد - بالحاء المهملة - التسنيم وأن العبارة « تحديدها » . ( انظر شرح مختصر الشرائع للسيوري 1 / 122 ) . ( 4 ) الجواهر 4 / 341 .