تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والسنن ان يحفر القبر قدر القامة ، أو إلى الترقوة ، ويجعل له لحد ، مما يلي القبلة ، ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السّلام ، ويلقنّه ، ويدعو له ، ثم يشرج اللبن ، ويخرج من قبل رجلي القبر ، ويهيل الحاضرون عليه التراب ، بظهور الأكفّ ، قائلين : إنّا للّه وإنا إليه راجعون ، ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ويربّع ، ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فان فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ، وتوضع اليد على القبر ،
شرح

[ السنن منه ]

( و ) أمّا ( السّنن ) فمنها ( أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ، و ) منها أن ( يجعل له لحد ) وأن يكون اللحد ( ممّا يلي القبلة ، و ) منها أن ( تحلّ عقد الأكفان ) بعد وضعه في القبر ( من قبل رأسه ورجليه و ) منها أن ( يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السّلام ، و ) منها أن ( يلقنه ) بعد وضعه في القبر بالمأثور عن أهل بيت العصمة عليهم السّلام ( و ) أن ( يدعو له ) بعد التلقين بالمأثور عنهم عليهم السّلام ( ثم يشرج اللبن ) عليه ، ( و ) منها أن ( يخرج ) من نزل معه ( من قبل رجل القبر ، و ) منها أن ( يهيل الحاضرون ) غير أولي الرحم ( عليه التراب بظهور الأكف قائلين : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، و ) منها أن ( يرفع القبر ) عن الأرض ( بمقدار أربع أصابع ، و ) منها أن ( يربع ) القبر « 1 » ، ( و ) منها أن ( يصبّ عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ، و ) منها أن ( يوضع اليد ) مفرجة
هامش
( 1 ) المراد بالتربيع ما كان له أربع زوايا قائمة خلاف التدوير والتسديس .