تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وفي الدفن فروض وسنن : والفرض ان يوارى في الأرض مع القدرة ، وراكب البحر يلقى فيه ، اما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها ، مع تعذر الوصول إلى البر ، وان يضجعه على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة ، حاملا من مسلم ، فيستدبر بها القبلة .
شرح
في القبر ) هذا ( وفي الدّفن فروض وسنن ،

[ الفروض من الدفن ]

فالفروض : أن يوارى في الأرض ) بأن يحفر له حفيرة فيوارى فيها بالتراب بمقدار ما يحفظه من السباع ويكتم رائحته عن الناس ( مع القدرة ) على المواراة في الأرض ولو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلا ولم يمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يتغيّر الميت أجزأ موارته بالبناء وغيره من أنواع المواراة ( وراكب البحر ) إذا مات في المركب يغسل ويكفّن ويحنط ويصلّى عليه و ( يلقى فيه « 1 » إمّا مثقّلا ) بحديد أو حجر أو غيرهما ( أو ) يلقى ( مستورا في وعاء ) ثقيل يرسب في الماء ( كالخابية أو شبهها ) « 2 » من الأوعية التي ترسب وكلّ ذلك ( مع تعذّر الوصول إلى البرّ ) أو تعسرّه لفساد بدنه أو غير ذلك من الموانع ( و ) يجب ( أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبلا ) به ( القبلة إلّا أن يكون امرأة غير مسلمة ) كتابية أو غيرها وكانت ( حاملا من مسلم ) بحمل مات في بطنها ( فسيتدبر بها القبلة ) ليكون وجه الجنين إليها « 3 » .
هامش
( 1 ) أي في البحر . ( 2 ) ونحوها خ ل ، والخابية : حبّ الماء . ( 3 ) أي إلى القبلة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115 | المحقق الحلي