تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
والمرأة مما يلي القبلة ، وان ينقله في ثلاث دفعات ، وأن يرسله إلى القبر ، سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، وان ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره . ويكره : أن يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة . ويستحب أن يدعو عند انزاله في القبر . ( و ) توضع ( المرأة ممّا يلي القبلة ) أمام القبر .
شرح
( و ) منها ( أن ينقل ) و ( ه ) إلى القبر ( في ثلاث دفعات ) سواء كان الميّت رجلا أو امرأة . ( و ) منها ( أن يرسله إلى القبر ) إذا كان رجلا ( سابقا برأسه ، والمرأة ) ترسل ( عرضا ) . ( و ) منها ( أن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف عن رأسه ويحلّ أزراره « 1 » ، ويكره أن يتولى ذلك ) أحد من ( الأقارب إلّا في المرأة ) فيستحب أن يتولى ذلك منها الزوج أو الأرحام « 2 » . ( و ) منها أنّه ( يستحب أن يدعو ) بالمأثور ( عند إنزاله
هامش
- الرواية إنّه عند الاحتضار ، وقيل : إنّ المراد بالمخترم الكافر لأنّه الهالك في الحقيقة . ( 1 ) لا يخفى أنّ الضمير في « رأسه » و « أزراره » إلى من يتناول الجنازة ( انظر المعتبر ص 80 ) . ( 2 ) ظاهر المعتبر ص 80 استحباب نزول الزوج أو الأقارب ولكن في غيره أن ذلك هو المتعيّن فإن لم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء فإن تعذّر فالأجانب من الصلحاء يلاحظ الجواهر 4 / 288 .