الثانية : كفن المرأة على زوجها ، وان كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب ، وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .
الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده ، وجب ان يطرح معه في كفنه .
الرابع : في مواراته في الأرض ، وله مقدّمات مسنونة كلها :
شرح
المسألة ( الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدّما على ) إخراج ( الديون و ) تنفيذ ( الوصايا ) وقسمة ميراثه ( فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ولا يجب على ) أحد من ( المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب ، وكذا ) يؤخذ من أصل التركة ( ما يحتاج إليه الميّت ) من المؤنة ( من كافور وسدر وغيره ) ولا يجب على المسلمين بذله ولكنه مستحب أيضا .
المسألة ( الثالثة : إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسده ) فإن كان بعد غسله فذاك وإن كان قبله غسله معه لأنّه يقبل التطهير كأصله « 1 » و ( وجب أن يطرح معه في كفنه ) على كلّ حال .
[ الرابع الدفن ]
( الرابع ) من أحكام الأموات : ( في مواراته ) ودفنه ( في الأرض وله مقدمات مسنونة كلّها ) .هامش
( 1 ) المسالك 1 / 14 .