تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء وان لاقت كفنه فكذلك ، الا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى .
شرح
يكره ( أن يكتب عليها « 1 » بالسّواد ، و ) يكره أيضا ( أن يجعل في سمعه أو بصره شيء « 2 » من الكافور ) . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء « 3 » ، وإن لاقت كفنه ف ) تغسل ( كذلك إلّا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ) من الكفن كذلك ( ومنهم من أوجب قرضها ) من الكفن ( مطلقا ، والأوّل أولى ) « 4 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 78 . ( 2 ) المعتبر أيضا . ( 3 ) فيه إشعار على عدم وجوب إعادة الغسل مطلقا مع الخبث والحدث وذكر المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 73 قولا لابن أبي عقيل بالإعادة ليلقى اللّه تعالى طاهرا ، ولكنه نصر قول الذاهبين إلى عدم الإعادة . ( 4 ) القول بوجوب القرض مطلقا للشيخ وجماعة من الفقهاء اعتمادا على روايتين الأولى مرسلة والثانية غير موثقة ولذا رأى المصنّف رحمه اللّه أن التفريق أولى اعتمادا على رواية أخرى ( انظر الجواهر 4 / 251 ) .