ويجب ان يمسح مساجده بما تيسرّ من الكافور ، الا ان يكون الميت محرما ، فلا يقربه الكافور ، وأقل الفضل في مقدار درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وعند الضرورة يدفن بغير كافور ، ولا يجوز تطيّبه بغير الكافور والذريرة .
شرح
( ويجب أن تمسح مساجده ) السبعة ( بما تيّسر من الكافور « 1 » إلّا أن يكون الميّت محرما ) بالحج أو العمرة ( فلا يقربه الكافور ، وأقلّ الفضل في مقدار درهم « 2 » ، وأفضل منه ) مقدار ( أربعة دراهم ، وأكمله ) مقدار ( ثلاثة عشر درهما وثلث ) الدرهم ( و ) أمّا ( عند الضّرورة ) ف ( يدفن بغير كافور ، ولا يجوز تطييبه « 3 » بغير الكافور ) من سائر الطيوب والعطور ( والذريرة ) « 4 » .
هامش
( 1 ) قوله قدس سرّه « بما تيسر » إشعار منه بأنه لا مقدر للواجب فيه فيكفي ما يصدق معه المسح به ، وما ذكر في المتن من المقادير هو بيان مراتب الفضل وانظر المعتبر ص 75 فقد قال هناك : « الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ويحمل ما ذكر على الفضيلة » .
( 2 ) المراد مقداره في التحنيط دون الغسل وهكذا في كل ما ذكر في المتن من المقادير وهذا ممّا لا خلاف فيه كما في المعتبر ص 75 ، والمراد بالدرهم هو الدرهم الشرعي الذي يقابل نصف الدرهم الصيرفي وربع عشره .
( 3 ) أي الميّت وفي الكلام تعريض بمن يقول باستحباب تطييب الجنازة بالمسك من غير الإمامية .
( 4 ) الذريرة : مسحوق نبت يقال له القمحان بضم القاف وسكون الميم وتشديدها مفتوحة أيضا .