ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، يقعده ، وان يقصّ أظفاره ، وان يرجّل شعره ، وان يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف .
الثالث : في تكفينه ، ويجب ان يكفّن في ثلاثة اقطاع ، مئزر وقميص وأزار . ويجزي عند الضرورة قطعة ، ولا يجوز التكفين بالحرير .
شرح
الأغسال الثلاثة ( ويكره أن يجعل ) الغاسل ( الميّت بين رجليه ) ويقف فوقه عند التغسيل ( و ) يكره ( أن يقعده ، وأن يقصّ ) شيئا من ( أظفاره ، و ) يكره ( أن يرجّل شعره « 1 » ، و ) يكره للمؤمن ( أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ ) إلى ذلك ( غسّله غسل أهل الخلاف ) إذا عرف طريقتهم في التغسيل وإلّا غسّله غسل أهل الحقّ « 2 » .
[ الثالث التكفين ]
( الثالث ) من أحكام الأموات ( في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع « 3 » مئزر ) ويكفي مسماه ( وقميص ) ويكفى مسماه « 4 » ( وإزار ) وهو ما يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ( ويجزي عند الضرورة قطعة ولا يجوز التكفين بالحرير ) سواء كان الميّت رجلا أو امرأة أو طفلا .هامش
( 1 ) المراد بترجيل الشعر هنا تسريحه بالمشط .
( 2 ) انظر المسالك 1 / 13 .
( 3 ) الأقطاع جمع قطع وهو الثوب المقطوع .
( 4 ) الجواهر 4 / 160 و 165 ، وإنّما قال : يكفي مسماه لأنّ المصنّف قدس سرّه أطلق ولم يحدّد كما حدّد بعض الفقهاء حيث اشترط أن يستر المئزر ما بين السرّة والركبة واشترط آخر أن يكون من الصّدر إلى الساقين ، وقدّر بعضهم القميص بما يصل إلى نصف الساق .