تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ويغسل رأسه برغوة السدر امام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض وتغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وان يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .
شرح
برفق ) للتمكن من تطهيرها ( و ) أن ( يغسل رأسه برغوة السّدر أمام « 1 » الغسل ، و ) أن ( يغسل فرجه ب ) ماء ( السّدر والحرض « 2 » ، و ) أن ( تغسل يداه ، ويبدأ ) بعد ذلك ( ب ) غسل ( شق رأسه الأيمن ، و ) أن ( يمسح بطنه برفق في الغسلتين الأولتين ) قبل كلّ غسل منهما ولا يمسح في الثالثة « 3 » ( إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملا ) بطفل ميت في بطنها فلا مسح حذرا من الاجهاض ( و ) يستحب ( أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، و ) أن ( يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة ) بعدها ( ثم ينشفه بثوب ) نظيف ( بعد الفراغ ) من
هامش
- النظر إلى عورته كما لو كان الميت طفلا دون الثلاث أو كان زوجا أو زوجة على القول بجواز تغسيل أحدهما للآخر مجرّدا وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم . ( 1 ) أي قبل الغسل ، وفي المعتبر ص 73 : « وان يغسل رأسه وجسده برغوة السّدر وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام » . ( 2 ) الحرض - بضم الحاء المهملة وإسكان الراء أو ضمّها أيضا - : هو الأشنان - بضم الهمزة - سمي به لأنه يهلك الوسخ . ( 3 ) المعتبر ص 73 .