وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة ، مستقبل القبلة ، وان يغسل تحت الظلال ، وان تجعل للماء حفيرة ، ويكره ارساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، وان يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ، وتليّن أصابعه برفق .
شرح
يديه ( وسنن الغسل : أن يوضع ) الميّت ( على ساجة « 1 » مستقبل القبلة ) بوجهه وقدميه كهيئة الاحتضار ( وأن يغسل تحت الظّلال ) سقفا كان أو غيره ( وأن يجعل للماء حفيرة ) ينحدر إليها ( ويكره إرساله في الكنيف « 2 » ، ولا بأس ب ) إرساله إلى ( البالوعة « 3 » ، و ) يستحب ( أن يفتق قميصه ) إذا إفتقر إلى الفتق ( وينزع من تحته « 4 » ، و ) أن ( تستر عورته « 5 » ، و ) ان ( تليّن أصابعه
هامش
( 1 ) الساجة : واحدة الساج وهو خشب أسود يجلب من الهند ، والمراد به هنا الخشبة المربعة منه ومن غيره من الألواح ، والظاهر من النافع ص 36 والمعتبر ص 72 كفاية كل ما يرفعه عن الأرض من سرير ونحوه وعلّله في المعتبر لئلا يرجع إليه ماء الغسل ، ولأنّه أحفظ لجسد الميّت من التلطّخ .
( 2 ) الكنيف - هنا - : مجمع النجاسات في بيت الخلاء .
( 3 ) البالوعة : مجمع ماء الغسالة والمطر وغيره .
( 4 ) نزع الثوب إمّا قبل الغسل أو بعده كما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 72 حيث قال : « والوجه جواز الأمرين لكن يغسله عريانا مستور العورة بخرقة أفضل » وعلّله « بأنّه أمكن للتطهير لأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميّت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل » واستضعف في الجواهر 4 / 149 هذا التعليل « لظهور الأخبار بالأمر به - أي التغسيل بالثوب - وهو إما لعدم احتياج طهارته هنا إلى العصر ، أو عدم تنجس الميّت به » قال : « وإن أوجبنا عصره بالنسبة إلى طهارته نفسه بعد ذلك » .
( 5 ) إنما جعل ستر العورة من السنن ليشير إلى جواز تغسيله عاريا كما لو كان المغسل فاقد البصر ، أو واثقا من نفسه بعدم النظر ، أو كان الميت ممن يجوز -