تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم توجد فبالأصبع ، فان فقدت الحبرة ، تجعل بدلها لفافة أخرى ، وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبلّ بالريق ، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ، ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر
شرح
الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السّلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، و ) أن ( يكون ذلك بتربة الحسين عليه السّلام ) تبلّ التربة بالماء ويكتب بها « 1 » ( فأن لم توجد ) التربة الشريفة ( فبالأصبع « 2 » ، وإن فقدت الحبرة ) استحب أن ( يجعل بدلها لفافة أخرى و ) يستحب ( أن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبل ) الخيوط ( بالريق ) « 3 » عند إدخالها في الأبرة ( و ) يستحب ( أن يجعل معه جريدتان ) رطبتان ( من سعف النخل ، فإن لم يوجد ) النخل ( فمن السّدر فإن لم يوجد فمن الخلاف « 4 » وإلّا
هامش
- الأزار على الحبرة ثم يبسط القميص على الإزار ثم يبسط المئزر ثم يؤتى بالميّت فيدرج في القميص وبعد أن يستر بالقميص ثم يوضع كما ذكر في المتن ثم يشدّ بالخرقة على الكيفية المذكورة في المتن ثم يشدّ بالمئزر ويعمّم ان كان رجلا ويقنّع إن كان امرأة ثم يلف بالإزار ثم تلف عليه الحبرة والذريرة تنثر على كل واحد من الأثواب المذكورة بعد بسط كل واحد منها كما في المتن كما تنثر على القطن أيضا . ( 1 ) الجواهر 4 / 232 . ( 2 ) أي من غير تأثير بل لمجرد التبرك ( انظر الجواهر 4 / 232 ) . ( 3 ) انظر المعتبر ص 78 . ( 4 ) الخلاف : - بكسر الخاء المعجمة - صنف من الصّفصاف .