وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة .
وان يزاد للرجل حبرة عبريّة ، غير مطرّزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، وفي عرض شبر تقريبا ، فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن ،
شرح
( و ) أمّا ( سنن هذا القسم ) « 1 » فهي ( أن يغتسل الغاسل ) إذا كان هو المكفّن ( قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة ) إذا لم يتمكن من الغسل وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز إن لم يتهيأ له الوضوء « 2 » ( وأن يزاد ) في التكفين ( للرجل حبرة عبرية « 3 » غير مطرّزة بالذهب وخرقة لفخذيه ، و ) أن ( يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا « 4 » ، و ) كيفية لفّها أن ( يشدّ طرفاها « 5 » . على حقويه « 6 » ويلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من
هامش
( 1 ) أي القسم الثالث من أحكام الأموات وهو التكفين .
( 2 ) انظر المعتبر ص 76 .
( 3 ) في المعتبر ص 76 « حبرة يمنيّة عبرية » قال : يمنية منسوبة إلى اليمن ، وعبرية منسوبة إلى عبر وهو جانب الوادي .
( 4 ) في النسخة التي مع المسالك « تقريبا لا تحقيقا » فإن لم تكن زائدة يمكن أن يريد بذلك الإشارة إلى إجزاء الأقل .
( 5 ) هكذا في جميع النسخ بما فيها نسخة الجواهر ولعلّ الصحيح « طرفها » كما في المعتبر ص 76 وفي عبارة المتن إشارة إلى أن السّنّة تؤدى بشدّ الخرقة من الحقوين إلى الفخذين بأي وجه اتفق .
( 6 ) الحقو - بفتح وسكون - : الخصر والمراد وسط الميّت .