وان خشي خروج شيء ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا ، وعمامة يعمم بها محنّكا ، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره ، ويزاد للمرأة على كفن الرجل ، لفافة لثدييها ونمطا ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع .
وان يكون الكفن قطنا ، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة ، وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها ، ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وانه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السّلام وعدهم إلى آخرهم كان
شرح
القطن ، وإن خشي خروج شيء ) منه ( فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا ، و ) يستحب أن يزاد في تكفين الرجل ( عمامة يعمّم بها محنّكا يلفّ بها رأسه ) لفّا ( ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، و ) يستحب أن ( تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها « 1 » ، ونمطا « 2 » ، و ) يستحب أن ( يوضع لها بدلا من العمامة قناع « 3 » ، و ) يستحب ( أن يكون الكفن ) للذكر والأنثى ( قطنا ) أبيض « 4 » ( و ) أن ( تنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة ، و ) أن ( تكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها « 5 » و ) أن ( يكتب على
هامش
( 1 ) يريد لفافة ثانية غير لفافة الفخذين بدليل قوله في المعتبر ص 77 : « وتزاد المرأة على الرجل لفافة أخرى لثدييها » .
( 2 ) النمط - بالتحريك - والمراد به هنا ثوب فيه خطط معدّ للزينة .
( 3 ) القناع : الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها .
( 4 ) أي غير مصبوغ ( وانظر المعتبر ص 76 ) .
( 5 ) أجمع الكيفيات في التكفين للواجب والمستحب فيه على الظاهر من الروايات وأقوال العلماء هو : أن تبسط الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها ثم يبسط -