الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة الا عند الضرورة ، ولو عدم الكافور والسّدر ، غسل بالماء القراح ، وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد .
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمّم الحي العاجز .
شرح
ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات ) الثلاث ( المذكورة إلّا عند الضرورة ) كعدم وجود ما يكفي من الماء أو الخوف على الميّت من تناثر لحمه كالمحروق ، أو على الغاسل لبرد شديد ونحوه ( ولو عدم السّدر والكافور غسل بالماء القراح ) مرّة واحدة ويسقط ما عداها « 1 » ( وقيل : لا تسقط الغسلة ) الثانية والثالثة ( بفوات ما يطرح فيها ) من السّدر والكافور ( و ) لكن ( فيه تردّد « 2 » ، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمّم بالتراب كما ييمّم « 3 » الحيّ العاجز ) فيضرب الحيّ يديه على التراب ويمسح بهما وجه الميّت وظاهر
هامش
- الرواية الدّالة على الوجوب إلى الشذوذ على أن المصنّف رفع اللّه درجته نقل في المعتبر ص 71 قولين أحدهما الوجوب وقال : « والاستحباب أشبه » .
( 1 ) إختيار المصنف رحمه اللّه هنا وفي النافع ص 36 والمعتبر ص 70 كفاية المرّة الواحدة بالقراح عند تعذّر السّدر والكافور .
( 2 ) القائل بعدم السقوط جماعة من القدامى والمتأخرين وحجّتهم أنّ المأمور به شيئان مختلفان وان امتزجا في الخارج ولا يعلم سقوط الموجود بانتفاء غيره فيستصحب الوجوب لذلك ولقاعدة ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) وحجّة القائلين بالسقوط ومنهم المصنّف رفع اللّه درجته فلاشتراط وجوب الغسل بهما مع وجودهما .
( 3 ) في جميع النسخ « يتيمّم كما يتيمّم » وآثرنا ما في النافع ص 37 .