تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات ، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة ، وبماء القراح أخيرا ، كما يغتسل من الجنابة . وفي وضوء الميت تردد ، الأشبه أنه لا يجب ، ولا يجوز
شرح
( مقدار سبع ورقات ) « 1 » مهروسة « 2 » أو مطحونة ( وبعده ) « 3 » يغسل ( بماء الكافور على الصّفة المذكورة ) في التغسيل بماء السّدر ( و ) إذا تمّ تغسيله بماء الكافور يغسل ( بماء القراح « 4 » أخيرا ) وكيفية الغسل ( كما يغسل من الجنابة ) بالغسل الترتيبي « 5 » ( وفي ) وجوب ( وضوء الميّت ) قبل الشروع في التغسيل ( تردّد ، والأشبه أنّه لا يجب « 6 » ،
هامش
( 1 ) القائل بهذا مجهول كما في الجواهر 4 / 126 ، ولكن وردت بذلك رواية ( انظر الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب 6 ح 2 ) . ( 2 ) يقال : مرس الشيء نقعه بالماء ثمّ مرثه بيده حتى تحلّلت أجزاؤه . ( 3 ) أي بعد تمام تغسيله بماء الكافور . ( 4 ) القراح - بالفتح - : الذي لا يشوبه شيء من الخليط . ( 5 ) أي يبدأ بالرأس ثمّ الشقّ الأيمن ثمّ الشقّ الأيسر كما تقدم في ماء السدر والكافور . ( 6 ) الذي قال بالوجوب اعتمد على ما جاء في الخبر « ثم يوضأ وضوء الصلاة » ( انظر الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب 6 ح 4 ) . ولقوله عليه السّلام « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » ( الوسائل ، كتاب الطهارة أبواب غسل الميّت ب 6 ح 5 ) ويرد عليه أن الروايات اختلفت في كيفية هذا الوضوء ففي بعضها يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض - بضم الراء وإسكانها أيضا اي الأشنان ثم يغسل رأسه بالسدر ، وفي بعضها ( يوضأ وضوء الصلاة ) وعلى فرض ثبوت الرواية تحمل على الاستحباب ، أولا لأنّ عمل الطائفة على ترك ذلك ومن المستبعد خفاء الوجوب عليهم خصوصا علماؤهم ، وثانيا موافقته لعمل بعض العامّة ولذا نسب صاحب السرائر -