تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها . ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، واقلّ ما يلقى في الماء
شرح
منه « 1 » تغسيله ( ولا ) ذات ( محرم ) للميّت ( من النساء دفن بغير غسل ) ولا ييمّم لأن المانع من الغسل مانع من التيمم « 2 » ( ولا ) يجوز ( أن تقربه ) المرأة ( الكافرة ) ولا المسلمة الأجنبية « 3 » ( وكذا ) الحكم في ( المرأة ) المسلمة إذا ماتت ولم تحضرها امرأة مسلمة ولا كافرة تؤمر بتغسيلها ، ولا ذو رحم محرم من الرجال « 4 » ( وروي أنّهم يغسلون وجهها ويديها ) « 5 » من غير لمس ( ويجب ) أوّلا قبل التغسيل ( إزالة النجاسة ) العارضية « 6 » ( من بدنه أوّلا ، ثمّ يغسّل بماء السّدر « 7 » ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ، ثم ) جانبه ( الأيسر ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السّدر ما يقع عليه الاسم « 8 » ، وقيل ) : يكفي
هامش
- والكافر لا تسمع منه نيّة القربة ، وطرح الروايات الدالة على الجواز لضعف أسانيدها . ( 1 ) الضمير للكافر . ( 2 ) المعتبر ص 88 . ( 3 ) الجواهر 4 / 115 . ( 4 ) المحرم - بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة - هو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة . ( 5 ) هي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السّلام ( أنظر الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ب 2 ح 1 ) . ( 6 ) أي النجاسة العارضة لبدن الميت منه أو من غيره غير نجاسته بالموت . ( 7 ) اي الماء المخلوط بالسّدر . ( 8 ) أي ما يقع عليه اسم السّدر .