تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي : ما يكون نحو محرم ويحفظوا فروجهم أي : من النظر المحرم ذلك أزكى لهم : أطهر لما فيه من البعد عن الريبة إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . قال : ( كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية ، فإنها من النظر ، فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها ) ( 1 ) . وزاد في رواية : ( ويحفظ فرجه أن ينظر إليه ، وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه ( 2 ) ( 3 ) . ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . قال : ( الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم ) ( 4 ) . وفي رواية : ( هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ) ( 5 ) . وسئل : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة ، إذا لم تكن محرما ؟ قال : ( الوجه والكفان والقدمان ) ( 6 ) . وليضربن بخمرهن على جيوبهن سترا لأعناقهن ولا يبدين زينتهن . كرره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل . إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن . قال : ( الزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . فأما زينة الناس فقد ذكرناها - أقول : يعني ما مر في الرواية الثانية - قال : وأما زينة المحرم : فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج ( 7 ) وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه . وأما زينة الزوج : فالجسد
هامش
( 1 ) - القمي 2 : 110 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) - في المصدر : ( أن ينظر إليها ) . ( 3 ) - الكافي 2 : 35 ، ذيل الحديث الطويل : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) - الكافي 5 : 521 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) - القمي 2 : 101 ، عن أبي جعفر عليه السلام . ( 6 ) - الكافي 5 : 521 ، الحديث : 2 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيه : ( إذا لم يكن محرما ) . ( 7 ) - الدملج : المعضد ، الصحاح 1 : 316 ( دملج ) .