كله ) ( 1 ) .
وورد : ( إن للزوج ما تحت الدرع ، وللأبن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة
أثواب : درع وخمار وجلباب وإزار ) ( 2 ) .
أو نسائهن أي : النساء المؤمنات . ورد : ( لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين ( 3 )
اليهودية ( 4 ) والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ) ( 5 ) .
أو ما ملكت أيمانهن قال : ( يعني العبيد والأماء ) ( 6 ) . وورد : ( لا بأس أن يرى
المملوك شعر مولاته وساقها ) ( 7 ) . وفي رواية : ( لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان
مأمونا ) ( 8 ) . وفي أخرى : ( لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها ، إلا إلى
شعرها ، غير متعمد لذلك ) ( 9 ) .
أو التابعين غير أولي الأربة أي : أولي الحاجة إلى النساء . قال : ( التابع : الذي
يتبعك وينال من طعامك ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله المولى عليه ) ( 10 ) . من
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لعدم تمييزهم ( 11 ) . من الظهور ،
بمعنى الاطلاع ، أو لعدم بلوغهم حد الشهوة . من الظهور ، بمعنى الغلبة .
هامش
( 1 ) - القمي 2 : 101 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) - مجمع البيان 7 - 8 : 155 ، عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 3 ) - في ( ألف ) : ( ما بين ) .
( 4 ) - في المصدر : ( ما بين يدي اليهودية ) .
( 5 ) - الكافي 5 : 519 ، الحديث : 5 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 366 ، الحديث : 1742 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) - مجمع البيان 7 - 8 : 138 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) - الكافي 5 : 531 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 8 ) - المصدر ، ذيل الحديث : 4 .
( 9 ) - المصدر ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 10 ) - مجمع البيان 7 - 8 : 138 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 11 ) - في ( ألف ) : ( تميزهم ) .