الجناية ) 1 .
وفى رواية : ( من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ، ومن
قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال ، قتل . ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل ، قطعت
يده ورجله . ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفى من الأرض ) 2 . وسئل :
كيف ينفى ؟ فقال : ( ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب
إلى أهل ذلك المصر بأنه منفى ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه
ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك
حتى تتم السنة ) 3 . وفى رواية : ( ان معنى المحارب ايداعه الحبس ) 4 . وفى أخرى :
( أن يقذف في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب ) 5 . ( وورد : ( من حمل السلاح بالليل
فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ) 6 .
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) : ما تتوسلون به إلى ثوابه
والزلفى منه . القمي : تقربوا إليه بالامام 7 . وورد : ( الأئمة هم الوسيلة إلى الله ) ) 8 . وفى
رواية : ( انها أعلى درجة في الجنة ) 9 ( وجاهدوا في سبيله ) بمحاربة أعدائه الظاهرة
والباطنة ( لعلكم تفلحون ) بالوصول إلى الله والفوز بكرامته .
( ان الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ) من صنوف الأموال ( جميعا ومثله
هامش
1 - الكافي 7 : 246 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - المصدر : 247 ، الحديث : 11 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - المصدر : الحديث : 8 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
4 - العياشي 1 : 315 ، الحديث : 91 ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام .
5 - الكافي 7 : 247 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت يسير .
6 - المصدر : 246 ، الحديث : 6 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
7 - القمي 1 : 168 .
8 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 58 ، الباب : 31 ، الحديث : 217 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
9 - الكافي 8 : 24 ، ذيل خطبة الوسيلة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .