تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( أنها ناسخة لقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) 1 . ويؤيده ما ورد : ( ان سورة المائدة آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ) 2 . وورد : انه سئل عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية . قال : ( إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية . فقيل له : يكون له فيها الهوى ، قال : فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة ) 3 . وفى رواية : ( لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ) 4 . وفى أخرى : ( لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ) 5 . ( إذا آتيتموهن أجورهن ) : مهورهن ( محصنين ) : أعفاء بالنكاح ( غير مسافحين ) : غير مجاهرين بالزنا ( ولا متخذي أخذان ) : ولا مسرين به . والخدن : الصديق ، يقع على الذكر والأنثى . ( ومن يكفر بالايمان ) . قال : ( ترك العمل الذي أقر به ، مع ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل ) 6 . وفى رواية : ( ترك العمل حتى يدعه أجمع ) 7 . وفى أخرى : ( الذي لا يعمل بما أمر الله ولا يرضى به ) 8 . ( فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 357 ، الحديث : 6 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . 2 - الدر المنثور 3 : 4 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 3 - الكافي 5 : 356 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والغضاضة : الذلة والمنقصة . مجمع البحرين 4 : 218 ( غضض ) . 4 - المصدر : 357 ، الحديث : 4 و 5 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 5 - التهذيب 7 : 256 ، الحديث : 3 11 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 6 - الكافي 2 : 384 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - العياشي 1 : 297 ، الحديث : 43 ، عن أحدهما عليهما السلام . 8 - المصدر ، الحديث : 43 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
التفسير الأصفى — صفحة 263 | الفيض الكاشاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية