( أنها ناسخة لقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) 1 . ويؤيده ما ورد : ( ان سورة المائدة آخر
القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ) 2 .
وورد : انه سئل عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية . قال : ( إذا
أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية . فقيل له : يكون له فيها
الهوى ، قال : فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه
في دينه غضاضة ) 3 . وفى رواية : ( لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على
المسلمة ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ) 4 . وفى أخرى : ( لا بأس أن
يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ) 5 . ( إذا آتيتموهن أجورهن ) :
مهورهن ( محصنين ) : أعفاء بالنكاح ( غير مسافحين ) : غير مجاهرين
بالزنا ( ولا متخذي أخذان ) : ولا مسرين به . والخدن : الصديق ، يقع على الذكر
والأنثى .
( ومن يكفر بالايمان ) . قال : ( ترك العمل الذي أقر به ، مع ذلك أن يترك الصلاة من
غير سقم ولا شغل ) 6 . وفى رواية : ( ترك العمل حتى يدعه أجمع ) 7 . وفى أخرى :
( الذي لا يعمل بما أمر الله ولا يرضى به ) 8 . ( فقد حبط عمله وهو في الآخرة من
الخاسرين ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 357 ، الحديث : 6 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
2 - الدر المنثور 3 : 4 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
3 - الكافي 5 : 356 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والغضاضة : الذلة والمنقصة . مجمع البحرين
4 : 218 ( غضض ) .
4 - المصدر : 357 ، الحديث : 4 و 5 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
5 - التهذيب 7 : 256 ، الحديث : 3 11 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - الكافي 2 : 384 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - العياشي 1 : 297 ، الحديث : 43 ، عن أحدهما عليهما السلام .
8 - المصدر ، الحديث : 43 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .