تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم ( فخذوهم ) : فأسروهم ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) : حيث تمكنتم منهم ( وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا ) : حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي ، لظهور عداوتهم وكفرهم وغدرهم . ( وما كان لمؤمن ) : وما صح لمؤمن ، وليس من شأنه ( أن يقتل مؤمنا ) بغير حق ( إلا خطا ) لأنه في عرضة الخطأ . قال : " هو الرجل يضرب ولا يتعمد القتل ، أو رمى فأصاب رجلا " ( 1 ) . وقال : " نزلت في عياش بن أبي ربيعة ، أخي أبي جهل لامه ، كان أسلم وقتل بعد إسلامه مسلما وهو لم يعلم بإسلامه " ( 2 ) . ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : " مقرة قد بلغت الحنث " ( 3 ) . وسئل : كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : " على الفطرة " ( 4 ) . ( ودية مسلمة إلى أهله ) : مؤداة إلى أولياء المقتول . ( إلا أن يصدقوا ) : يتصدقوا عليه بالدية . سمى العفو عن الدية صدقة ، حثا عليه وتنبيها على فضله . وورد : " كل معروف صدقة " ( 5 ) . ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) . قال " يلزم قاتله كفارة لقتله " ( 6 ) . وورد : " في رجل مسلم في أرض الشرك ، فقتله المسلمون ، ثم علم به الامام بعد . فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله - عز وجل - " فإن كان من قوم عدو لكم " الآية " ( 7 ) . قال : " وليس عليه دية " ( 8 ) . ( وإن كان من قوم ) كفرة ( بينكم
هامش
1 - العياشي 1 : 266 ، الحديث : 229 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت يسير . 2 - مجمع البيان 3 - 4 : 90 عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : " وهو لا يعلم إسلامه " . 3 - الكافي 7 : 462 ، الحديث : 15 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 4 - العياشي 1 : 263 ، الحديث : 220 ، عن أبي الحسن عليه السلام . 5 - الخصال 1 : 134 ، الحديث : 145 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 6 - مجمع البيان 3 - 4 : 91 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - من لا يحضره الفقيه 4 : 110 ، الحديث : 373 ، والعياشي 1 : 266 ، الحديث : 230 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 8 - العياشي 1 : 262 ، الحديث : 217 ، و 263 ، الحديث 218 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .