كان غفورا رحيما ) .
( والمحصنات من النساء ) : اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج . وبكسر الصاد :
أحصن فروجهن . قال : " هو ذوات الأزواج " ( 1 ) . ( إلا ما ملكت أيمانكم ) قال :
" اللاتي سبين ولهن أزواج كفار " ( 2 ) . فإنهن حلال للسابين . " واللاتي أشترين ولهن
أزواج فإن بيعهن طلاقهن " ( 3 ) . " واللاتي تحت العبيد ، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال
ويستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح " ( 4 ) . ( كتب الله عليكم ) : كتب الله عليكم
تحرير هؤلاء كتابا ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) : ما سوى المذكورات . وخرج عنه
بالسنة ساير محرمات الرضاع . " والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير إذنها " .
كما ورد ( 5 ) . ( أن تبتغوا بأموالكم ) : أن تصرفوا أموالكم في مهورهن ، أو
أثمانهن ( محصنين غير مسافحين ) . الاحصان : العفة ، والسفاح : الزنا . ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . سمي أجرا ، لأنه في مقابلة الاستمتاع .
( فريضة ) مصدر مؤكد . قال : " إنما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن " " ( 6 ) وورد : " إنه قرأه الباقر عليه السلام " ( 7 ) . وروته العامة أيضا عن جماعة من
الصحابة ( 8 ) .
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) من زيادة في المهر أو الاجل ،
أو نقصان فيهما ، أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع . قال : " لا بأس بأن تزيدها أو تزيدك إذا
انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى
هامش
1 - العياشي 1 : 233 ، ذيل الحديث : 81 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - مجمع البيان 3 - 4 : 31 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .
3 - الكافي 5 : 483 ، الأحاديث : 1 ، 2 ، 3 و 4 ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
4 - العياشي 1 : 232 ، الحديث : 80 ، والكافي 5 : 481 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
5 - الكافي 5 : 424 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
6 - المصدر : 449 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - العياشي 1 : 234 ، الحديث : 87 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
8 - الدر المنثور 2 : 484 .