تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
كان غفورا رحيما ) . ( والمحصنات من النساء ) : اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج . وبكسر الصاد : أحصن فروجهن . قال : " هو ذوات الأزواج " ( 1 ) . ( إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : " اللاتي سبين ولهن أزواج كفار " ( 2 ) . فإنهن حلال للسابين . " واللاتي أشترين ولهن أزواج فإن بيعهن طلاقهن " ( 3 ) . " واللاتي تحت العبيد ، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح " ( 4 ) . ( كتب الله عليكم ) : كتب الله عليكم تحرير هؤلاء كتابا ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) : ما سوى المذكورات . وخرج عنه بالسنة ساير محرمات الرضاع . " والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير إذنها " . كما ورد ( 5 ) . ( أن تبتغوا بأموالكم ) : أن تصرفوا أموالكم في مهورهن ، أو أثمانهن ( محصنين غير مسافحين ) . الاحصان : العفة ، والسفاح : الزنا . ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . سمي أجرا ، لأنه في مقابلة الاستمتاع . ( فريضة ) مصدر مؤكد . قال : " إنما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن " " ( 6 ) وورد : " إنه قرأه الباقر عليه السلام " ( 7 ) . وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة ( 8 ) . ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) من زيادة في المهر أو الاجل ، أو نقصان فيهما ، أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع . قال : " لا بأس بأن تزيدها أو تزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى
هامش
1 - العياشي 1 : 233 ، ذيل الحديث : 81 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 - مجمع البيان 3 - 4 : 31 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 3 - الكافي 5 : 483 ، الأحاديث : 1 ، 2 ، 3 و 4 ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . 4 - العياشي 1 : 232 ، الحديث : 80 ، والكافي 5 : 481 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 5 - الكافي 5 : 424 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 6 - المصدر : 449 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - العياشي 1 : 234 ، الحديث : 87 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 8 - الدر المنثور 2 : 484 .
التفسير الأصفى — صفحة 203 | الفيض الكاشاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية