أن ) . قال : " ذلك إذا عاين أمر الآخرة " ( 1 ) . ( ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
اعتدنا ) : هيأنا ( لهم عذابا أليما ) .
( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) . قال : " كان في الجاهلية في
أول ما أسلموا إذا مات حميم ( 2 ) الرجل وله امرأة ، ألقى الرجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها
بصداق حميمه كما يرث ماله ، فنزلت " ( 3 ) . وفي رواية : " نزلت في الرجل يحبس المرأة
عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها " ( 4 ) . ( ولا تعضلوهن ) : لا تحبسوهن
إضرارا بهن ( لتذهبوا ببعض ماء آتيتموهن ) . قال : " الرجل يكون له المرأة فيضربها
حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك " ( 5 ) . وفي رواية : " أمر الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له
فيها حاجة وأن لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها " ( 6 ) .
( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف ، قال : " كل
معصية " ( 7 ) . وورد : " إذ قالت له : لا أغتسل لك في جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن
فراشك من تكرهه ، حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها " ( 8 ) . ( وعاشروهن
بالمعروف ) بالأنصاف في الفعل والاجمال في القول ( فإن كرهتموهن فعسى
أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن
لكراهة الأنفس ، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد ، وأحبت ما هو
بخلافه .
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) : تطليق امرأة وتزويج أخرى ( وآتيتم
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 1 : 79 ، الحديث : 335 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - الحميم : القريب في النسب ، مجمع البحرين 6 : 50 ( حمم ) .
3 - القمي 1 : 134 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
4 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي " الف " : " لا حاجة إليها " .
5 - العياشي 1 : 229 ، ذيل الحديث : 65 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 . عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 . عن أبي عبد الله عليه السلام .
8 - الكافي 6 : 139 ، باب الخلع ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت ، وفي معناه أخبار أخر في
هذا الباب .