تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إحداهن قنطارا ) قال : " ملا مسك ثور ذهبا " ( 1 ) . ( فلا تأخذوا منه ) : من القنطار ( شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) . إنكار وتوبيخ . قيل : كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ، ليصرفه إلى تزوج الجديدة ، فنهوا عن ذلك ( 2 ) . ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) : وقد باشرتموهن ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) : عهدا وثيقا . قال : " هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 3 ) . وفي رواية : " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " ( 4 ) . وفي أخرى : " الميثاق : الكلمة التي عقد بها النكاح ، والغليظ هو ماء الرجل يفضيه إليها " ( 5 ) . ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . " الآباء يشمل ( 6 ) الأجداد " . كذا ورد ( 7 ) . ( إلا ما قد سلف ) في الجاهلية فإنكم معذورون فيه ( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) . ورد : " إن رجلا مات فألقى ابنه ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها على ما كان في الجاهلية ، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت " ( 8 ) . ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) يعني نكاحهن . والأمهات يشملن من علت ، وكذا العمات الخالات . والبنات يشملن من سفلت ، وكذا بنات الأخ وبنات الأخت . والأخوات
هامش
1 - مجمع البيان 1 - 2 : 417 ، عن الصادقين عليهما السلام . 2 - البيضاوي 2 : 75 . 3 - مجمع البيان 3 - 4 : 26 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 4 - معاني الأخبار : 212 ، الحديث : 1 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 5 - الكافي 5 : 560 ، الحديث : 19 ، والعياشي 1 : 229 ، الحديث : 68 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 6 - في " الف " : " يشتمل " . 7 - العياشي 1 : 230 ، الحديث : 69 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف في المضمون . 8 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 ، عن أبي جعفر عليه السلام .