إحداهن قنطارا ) قال : " ملا مسك ثور ذهبا " ( 1 ) . ( فلا تأخذوا منه ) : من القنطار ( شيئا
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) . إنكار وتوبيخ . قيل : كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي
تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ، ليصرفه إلى تزوج الجديدة ، فنهوا
عن ذلك ( 2 ) .
( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) : وقد باشرتموهن ( وأخذن
منكم ميثاقا غليظا ) : عهدا وثيقا . قال : " هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 3 ) . وفي رواية : " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمة الله " ( 4 ) . وفي أخرى : " الميثاق : الكلمة التي عقد بها النكاح ، والغليظ
هو ماء الرجل يفضيه إليها " ( 5 ) .
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . " الآباء يشمل ( 6 ) الأجداد " . كذا ورد ( 7 ) .
( إلا ما قد سلف ) في الجاهلية فإنكم معذورون فيه ( إنه كان فاحشة ومقتا
وساء سبيلا ) . ورد : " إن رجلا مات فألقى ابنه ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها على
ما كان في الجاهلية ، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فنزلت " ( 8 ) .
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت ) يعني نكاحهن . والأمهات يشملن من علت ، وكذا العمات
الخالات . والبنات يشملن من سفلت ، وكذا بنات الأخ وبنات الأخت . والأخوات
هامش
1 - مجمع البيان 1 - 2 : 417 ، عن الصادقين عليهما السلام .
2 - البيضاوي 2 : 75 .
3 - مجمع البيان 3 - 4 : 26 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
4 - معاني الأخبار : 212 ، الحديث : 1 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
5 - الكافي 5 : 560 ، الحديث : 19 ، والعياشي 1 : 229 ، الحديث : 68 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
6 - في " الف " : " يشتمل " .
7 - العياشي 1 : 230 ، الحديث : 69 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف في المضمون .
8 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 ، عن أبي جعفر عليه السلام .