تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يشملن الوجوه الثلاثة . ( وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة ) . سماها أما وأختا . وورد : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 1 ) . وفي رواية : " الرضاع لحمة كلحمة النسب " ( 2 ) فعم التحريم . ( وأمهت نسائكم ) وإن علون ( وربائبكم التي في حجوركم ) وإن سفلن ( من نسائكم التي دخلتم بهن ) أي : دخلتم معهن في الستر ( 3 ) ، وهو كناية عن الجماع . ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) . ورد : " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذ دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا يتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام . وقال : الربائب حرام ، كن في الحجر أو لم يكن " ( 4 ) . وسئل : عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وعن الرجل يكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال " لا . هي مثل قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم " " ( 6 ) . ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) احتراز عن المتبنى لا عن أبناء الولد ( 7 ) ، فيشملونهم وإن سفلوا ، فقد ورد : " حرمة حليلتي الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما ابناه لصلبه " ( 8 ) . وورد : " الرجل إذا نظر إلى الجارية بشهوة ونظر إلى ما يحرم لغيره لم تحل لابنه ولا لأبيه " ( 9 ) . ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) فإنه مغفور ( إن الله
هامش
1 - الكافي 5 : 442 ، الحديث : 9 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 2 - كلمات المحققين " رسالة الرضاعية للقطيفي " : 193 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 3 - في " الف " : " في السر " . 4 - التهذيب 7 : 273 ، الحديث : 1166 ، عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وفيه " الربائب عليكم حرام " . 5 - الكافي 5 : 422 ، الحديث : 2 ، عن أبي الحسن عليه السلام . 6 - المصدر : 433 ، الحديث : 12 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - في " ب " و " ج " : " لا أبناء الولد " . 8 - الكافي 8 : 318 ، الحديث : 501 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 9 - من لا يحضره الفقيه 3 : 260 ، الحديث : 1235 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت في العبارة .