وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن ( وإن كان رجل يورث كلالة ) . لهذا
الكلام وجوه من الاعراب لا يتفاوت بها الحكم . قال : " الكلالة من ليس بولد ولا
والد " ( 1 ) . وأريد بها هنا : " من يكون أخا أو أختا من الام خاصة " ( 2 ) . كذا ورد . ( أو امرأة )
تورث كلالة ( وله ) : ولكل واحد منهما ( أخ أو أخت ) يعني من الام ( فلكل وحد
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها
أو دين غير مضار ) لورثته بالوصية بالزيادة على الثلث أو بقصد أو بقصد الاضرار دون القربة أو
بإقرار دين لا يلزمه .
( وصية من الله والله عليم ) بالمضار وغيره ( حليم ) لا يعاجل بعقوبته .
إن قيل : إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت ، فما الحكم فيه ؟ قلنا :
النقص إنما يقع على البنات والأخوات ، لان كل واحد من الأبوين والزوجين
له سهمان أعلى وأدنى ، وليس للبنت والبنتين والأخوات لولا ذلك إلا سهم واحد ،
فإذا دخل النقص عليهما استوى ذووا السهام في ذلك ، والزايد يزاد على من كان
يقع عليه النقص إذا نقصت . كذا ورد ( 3 ) عن أئمتنا عليهم السلام ، وأجمع أصحابنا
عليه ( 4 ) .
( تلك ) إشارة إلى ما تقدم من الاحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث .
( حدود الله ) : شرايعه المحدودة التي لا يجوز تجاوزها ( ومن يطع الله ورسوله يدخله
جنت تجرى من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) .
( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب
مهين ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 99 ، الحديث : 2 و 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - العياشي 1 : 227 ، الحديث : 58 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - الوسائل 17 : 425 ، باب " كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص " .
4 - المبسوط 4 : 74 .