تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهو ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين » . فانّ الأصل في قوله « إذا صاده » « وقال : إذا صاد » كما رواه الكافي في 16 من أخبار باب صيد كلبه وفهده والتهذيب في 100 من أخبار باب صيده - وزاد الأوّل بعد « وقال » « عليه السّلام » . والسّقط وزيادة الفقيه مغيّر ان للمعنى لأنّ مقتضى نقله أنّه لو رأى الكلب الّذي أفلت حين صيده فسمّى يكفي في حلّه مع أنّه ليس كذلك وقوله « وقال : إذا صاد » كلام مستأنف وعلى نقل الفقيه يصير قيد الأوّل . هذا ونقله الوافي والوسائل عن الفقيه مثل الكافي والتّهذيب وهو غفلة منهما . ومنها ما رواه الاستبصار في 12 من أخبار باب خلعه عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطّلاق ؟ فقال : تبين منه ، فإن شاء أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : انّه قد روى أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطّلاق ؟ قال : ليس ذلك إذن خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم » . فقوله فيه « فإن شاء » محرّف « فإن شاءت » وقوله فيه « فعل » محرّف « فعلت » بشهادة رواية التّهذيب له في 11 من أخبار باب خلعه ، ولأنّ حقّ الرّجوع إنّما هو للمرأة لا للرّجل . ونقله الوافي والوسائل في خلعهما عن الاستبصار بلفظ التهذيب غفلة وأغرب الثاني فقال ورواه الكافي يعني مثله مع أنّ في الكافي - وقد رواه في 7 من أخبار باب مباراته بعد « هل تبين منه » « فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ثمّ بعده قال : قلت : قد روي أنّها لا تبين حتّى يتبعها الطّلاق ، قال : فليس ذلك إذن خلعا - إلى أخره » مثله . ويحتمل سقوط جملة « إذا كان ذلك على ما ذكرت » من التّهذيبين بشهادة