تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ومنه في 5 من أخبار باب حدّ محاربه « عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سأله رجل عن قوله عزّ وجلّ
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت : مفوّض ذلك إليه قال : لا ولكن نحو الجناية » . ورواه التّهذيب في 146 من أخبار باب الحدّ في سرقته وفيه بدل « نحو الجناية » « بحقّ الجناية » وأحدهما تحريف الآخر للتّشابه . وأمّا ما في تفسير العيّاشيّ ، وقد رواه في 92 من أخبار سورة مائدته « قال لا يحق الجناية » فالظاهر كونه من تصحيف النّسخة والأصل « قال لا ولكن بحقّ الجناية » كما في التّهذيب وكذا الكافي . ومن التّحريف لنقص جزئي ما رواه الكافي في 2 من أخبار حدّ محاربه 50 من حدوده « عن سورة بن كليب قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل يخرج من منزله يريد - المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه ذعارة معلنة ، وإنّما المحارب في قرى مشركيّة فقال : أيّهما أعظم حرمة ؟ دار الإسلام أو دار الشّرك ؟ فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية
« إِنَّما جَزاءُ
- الآية » ورواه الفقيه في 30 من حدّ سرقته والتهذيب في 149 من حدّ سرقته . وقد سقط منها « بعصى » بعد « فيضربه » كما رواه العيّاشيّ في 96 من أخبار مائدته . ومن الأخبار المحرّفة لزيادة ونقص جزئيين ما رواه الكافي في آخر حدّ محاربه 50 من أبواب حدوده « عن داود الطّائيّ ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحارب فقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الامام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإن أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ أخذ قطع إلّا أن يتوب فإن تاب لم يقطع » .