يشهد لما قلنا رواية التّهذيب له في 27 من أخبار باب الحدّ في سكره ففيه « عن أبي الصّباح الكنانيّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه ، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت :
النّبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان أخذ به ثانية ؟ قال : اضربه ، قلت : فإن أخذ به ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر - .
الخبر » .
وبعد كون الأصل فيه ما قلناه يكون استدراكه في غير محلّه حيث إنّ الوسائل نقل خبر أبي الصباح .
والتّحريف بالنّسبة إلى المستدرك وأمّا بالنسبة إلى تفسير العيّاشيّ فمن تصحيف النسخة .
ومن التّحريف للتّشابه أو غيره ما رواه التّهذيب في 7 من اخبار باب الحدّ في سرقته ، والاستبصار في 7 من باب مقدار ما يجب فيه القطع « عن أبي حمزة - قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السّارق فجمع كفّيه ، ثمّ قال : في عددها من الدّراهم » .
فإنّ الأصل في قوله « في عددها » إمّا « في عددهما » والمراد عدد أصابعهما وإمّا « في عدد أصابعهما » .
ولعلّ ما في المقنع « وروى أنّه يقطع في عشرة دراهم » إشارة إلى هذا الخبر فعدد أصابع الكفّين عشرة » .
وما رواه الكافي في 43 من أبواب حدوده « عن زياد القنديّ ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يقطع السّارق في سنة المحل في شيء يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك ورواه التّهذيب في 60 من أخبار باب الحدّ في سرقته وفي آخره « وأشباهه » .
ورواه الفقيه في 10 من أخبار باب نوادر حدوده وفي آخره في نسخة « الشاة » اقتصر عليها الوافي وفي أخرى « القثّاء » وعليها اقتصر الوسائل والأصل في الثلاثة
الأخبار الدخيلة — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٢