الأولى بتمامها مثل الكافي والتّهذيب لكن فيه « هل على من قتلهم شيء » ولم يقل بعده شيئا .
وممّا يلحق بالخلط ما في 15 من أبواب قصاص طرف الوسائل ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويردّ عليه نصف الدّية ) ثمّ نقل خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام المروي في 3 من أخبار باب أنّ الجروح قصاص من الكافي 31 من أبواب دياته وفي التهذيب في 4 من أخبار باب قصاصه « قلت أعور فقأعين صحيح قال : تفقأ عينه ، قلت : يبقي أعمى ؟ قال : الحقّ أعماه » .
ثمّ نقل ما رواه الكافي في آخر ما مرّ والتهذيب في 5 مما مرّ عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال نحوه .
ثمّ نقل ما رواه التّهذيب في 3 من أخبار باب دية عين الأعور « عن عبد اللّه ابن الحكم عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل صحيح فقأعين رجل أعور ، فقال عليه الدّية كاملة ، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة - آلاف درهم فعل لأنّ له الدّية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص » .
فإنّ قوله في العنوان « ويردّ عليه نصف الدّية » غلط بعد كون موضوع بابه قلع الأعور عينا من ذي عينين ، فيقلع عينه بلا شيء ولو بقي أعمى كما هو مفاد خبريه الأوّلين خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ومرسل أبان عن الصّادق عليه السّلام .
كما أن نقله خبر عبد اللّه بن الحكم في ذاك العنوان أيضا بلا وجه فكان عليه أن يقول في العنوان بدل « ويردّ عليه نصف الدّية » « بدون ردّ شيء عليه » ويؤخّر نقل خبر عبد اللّه بن الحكم في 17 من أبواب ما مرّ منه « باب أنّ الصحيح - إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدّية » ولا يقتصر ثمة على نقل خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور - أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدّية - الخبر » .
ومنه ما رواه الاستبصار في أوّل باب ضمان الرّاكب « عن الحلبيّ عن الصادق
الأخبار الدخيلة — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٧