تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فترى أنّ مورد ذاك الامّ المملوكة ومورد هذا الزّوجة المملوكة ولم يذكر أحد منهم في الأوّل شيئا ، وقال الأخير بعد هذا : « الوجه في هذا الخبر أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام كان يفعل ذلك على طريق التطوّع لأنّا قد بيّنا أنّ الزّوجة إذا كانت حرّة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الرّبع ، والباقي يكون للامام ، وإذا - كان المستحقّ للمال أمير المؤمنين عليه السّلام جاز أن يشترى الزّوجة ، ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرّعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما . وأيضا مورد ذلك بيان أمير المؤمنين عليه السّلام حكم الأمّ في ارثها المال جميعا ومورد هذا عمل أمير المؤمنين عليه السّلام في إعطاء الزّوجة جميع المال تبرّعا كما مرّ من الاستبصار وأغرب الوسائل فنقل خبر الكافي عن ابن مسكان بلفظه ثمّ قال ما معناه أنّ الفقيه والتهذيبين أيضا نقلاه بلفظ الكافي الّا أنّها بدّلت الامّ بالزّوجة ، فقد رأيت اختلافات آخر غير تبديل الامّ بالزّوجة ، والوافي نسب إلى كلّ لفظه . ومنه ما في آخر الباب 18 من أبواب حدّ سرقة الوسائل العياشيّ في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا » . فانّ الخبر خبر السّكونيّ عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام وانّما خلط والأصل فيه أنّ في 107 من أخبار تفسير سورة مائدة العيّاشيّ « عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » . « عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا » . فجاوز نظر الوسائل من « لا يقطع » في الأوّل إلى « لا يقطع » في الثاني فجعل سند الأوّل لمتن الثاني . وقد نقل البرهان في تفسير قوله تعالى « والسّارق والسّارقة » الخبرين عن العيّاشيّ كما نقلنا ومثله عن البحار . وقد سقط في العيّاشيّ « عن عليّ » بعد « عن أبيه » منه أو من النسخة وهو