تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الظّاهر فإنّ كلّ ما يرويه السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام ينهيه عليه السّلام امّا إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم وامّا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام لكون السّكونيّ عاميّا وقد روى الخبر التهذيب في 40 من أخبار باب الحدّ في سرقته والاستبصار في أوّل « باب أنّه لا قطع إلّا على من سرق من حرز » عن السّكونيّ عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام . ومنه ما رواه الكافي في 4 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي 26 من أبواب دياته « عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنّصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا - العداوة لهم ؟ قال : لا إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال لا : إلّا أن يكون معتادا لذلك ، لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » . ثمّ قال : « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد ابن فضيل ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام مثله » . وروى في 13 باسناد آخر غير الأوّلين « عنه سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة قال : لا إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم فيقتل وهو صاغر » . وروى التّهذيب في 41 من أخبار باب قوده الخبر الأوّل إلى « وهو صاغر » مثل الكافي ، وروى في 42 باسناد آخر « عنه عنه عليه السّلام قلت : رجل قتل رجلا من أهل الذّمّة قال : لا يقتل به إلّا أن يكون متعوّدا للقتل » . ثمّ قال : « يونس ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام مثله » . فترى أنّ الكافي جعل خبر محمّد بن فضيل عن الرّضا عليه السّلام مثل خبر إسماعيل ابن الفضل الأوّل المبسوط وجعله التّهذيب مثل خبره الثاني المختصر ، فلا بدّ من كون أحدهما وهما منشأه خلط خبر بخبر . وأيضا خبرهما الثّاني الظاهر كون الأصل فيها واحدا لكن ترى الاختلاف أيضا بينهما . هذا واقتصر الفقيه في 10 من باب المسلم يقتل الذّمّي على نقل الرّواية
الأخبار الدخيلة — صفحة 66 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )