عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يمرّ على الطّريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنّه يملك بالدّابّة يدها يضع حيث شاء » .
فرواه الكافي في 3 من 43 من أبواب دياته والفقيه في أوّل باب ما يجب في الدّابّة ، والتّهذيب في 21 من أخبار باب ضمان نفوسه وفيها بدل « يملك بالدّابّة « يملك باذن اللّه » وأحدهما تحريف الآخر ولا يبعد تحريف الثاني وإن كان النقل بالأوّل أكثر » .
ونقله الوافي والوسائل عن الاستبصار أيضا مثل الباقي ، لكنّه وهم فنقلته عن خطّيّة معتبرة ومطبوع معتبر طبع الآخونديّ .
* * * * * *
الأخبار الدخيلة — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٨