بعد « أن يدعى له » وسقوط « و » قبل « أن يبدء » .
هذا بحسب المتن وأمّا من حيث السّند فسقوط « ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفيّ » لأنّ الأصل فيه واحد .
ومنه ما رواه التّهذيب في 14 من أخبار صفة تيمّمه والاستبصار في 7 من كيفيّة تيمّمه « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : كيف التيمّم قال : هو ضرب واحد للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين - الخبر » .
فإنّ السّياق يشهد أنّ الأصل في قوله « نفضة للوجه » « مرّة للوجه » لقوله بعد « ومرّة لليدين » ويحتمل بعيدا أن يكون الأصل « نفضة مرّة للوجه » فيكون فيه سقط وعلى الأوّل تبديل ثمّ لا يعلم بعد ، صحّة أصل مضمونه من ضرب المرّتين .
ومنه ما رواه التّهذيب في 32 من أخبار باب تيمّمه والاستبصار في 3 من أخبار باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء « عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء فقال : أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد » .
فترى أنّه ليس له محصّل ولعلّ الأصل في قوله « فكنت - إلى آخره » « فان كنت فاعلا كنت أتوضّأ وأعيد » .
وما رواه في 12 من باب نوافل صلاة سفره عن معاوية بن عمّار قلت « لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقضي صلاة النّهار باللّيل في السّفر فقال : نعم ؛ فقال له إسماعيل ابن جابر : أقضي صلاة النّهار باللّيل في السّفر ، فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم فقال : إنّ ذاك يطيق وأنت لا تطيق » .
فإنّ السّياق يدلّ على أنّ الأصل في قوله فيه « فقال : إنّك قلت : نعم » « فقال له إسماعيل : إنّك قلت لمعاوية : نعم » ثمّ الخبر بعد ذلك شاذّ غير معمول به .
وما رواه في 5 من أخبار باب فرض صلاة سفره « عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب
الأخبار الدخيلة — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٦