للرّجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » .
هكذا في مطبوعيه القديم والآخونديّ وعليه فمناسب السّياق أن يكون الأصل في قوله « للرّجال » « الرّجال منه » وفي قوله « ففريضته » « ففريضتهنّ منه » كما أن قوله « وأبي جعفر عليه السّلام قال » الأصل فيه إمّا « أو أبي جعفر عليه السّلام قال » وإمّا « وأبي جعفر عليه السّلام قالا » .
ونقله الوسائل في 7 من 2 من أبواب تكفينه وفي طبعه القديم الّذي أصحّ من جديده المطبعة الإسلامية مثل ما نقلنا عن التهذيب في طبعيه لكن فيه بدل « ففريضته » « ففريضة » وأمّا الجديد ففيه في الأوّل « فريضته » وفي الثاني « ففريضته » وفي الطبعين « أو أبي جعفر عليه السّلام قال » .
ونقله الوافي في باب عدد أثواب كفنه مثل الوسائل في طبعه القديم إلّا أنّه قال « وأبي جعفر عليه السّلام قالا » لكنّه أغرب في نسبته الخبر إلى الكافي بدل التّهذيب ولعلّ وجه توهّمه أنّه لمّا كان أوّل إسناده « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » وهذا هو الغالب في روايات الكافي توهّم ذلك لكن التّهذيب كثيرا ما يقول مثله أخذا من كتاب عليّ بن إبراهيم بإسناده عنه وأمّا الكافي فعنه بلا إسناد .
ومنه ما رواه التّهذيب في أوّل باب الصّلاة على أمواته « عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ليس في الصّلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بما بدالك وأحقّ الأموات أن يدعى له أن يبدء بالصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم » .
فإنّ قوله « وأحقّ الأموات - الخ » بلا محصّل والصحيح فيه ما رواه الكافي ، في 51 من أبواب جنائزه « باب أنّه ليس في الصّلاة دعاء موقّت » عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفيّ عنه عليه السّلام ليس في الصّلاة على الميّت - قراءة ولا دعاء موقّت تدعو بما بدالك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن وأن تبدء بالصّلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم » ، ورواه التهذيب في 14 ممّا مرّ والاستبصار في أوّل باب أنّه لا قراءة في الصّلاة على الميّت عن الكافي مثله .
فيفهم من رواية الكافي له زيادة « إلّا أن » قبل « تدعو » وسقوط « المؤمن »
الأخبار الدخيلة — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٥