ولرواية الفقيه له ورواية التّهذيبين له الثّاني في موضعين والأوّل في ثلاثة مواضع له كذلك .
رواه الفقيه في 36 من أخبار باب غسل ميّته وفيه أيضا غير ما مرّ بدل « ووجهها ويغسّل ظهر كفّيها » « ثمّ يغسّل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها » .
ورواه التهذيب في 170 من أخبار باب تلقينه الأوّل وفي 74 من تلقينه الثاني والاستبصار في 10 من باب الرّجل يموت في السّفر مثل الفقيه صدرا وذيلا ورواه الأوّل في 67 من تلقينه الثّاني وفي ذيله « قال : يغسّلها بطن كفّيها ، ثمّ يغسّل وجهها » والثاني في أوّل ما مرّ منه وفي ذيله قال « يغسّل بطن كفّيها ثمّ يغسّل وجهها » .
فسقط منهما جملة « غسل ظهر كفّيها » بشهادة السياق لأنّ في صدر الخبر « يغسّل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم وفي التيمّم إنّما يمسح ظهر الكفّ وبشهادة رواية الكافي والفقيه ونفسهما في المواضع المتقدّمة إضافة الجملة هذا وفي التّهذيب الآخونديّ أسقط جملة « ثمّ يغسّل وجهها » من التلقين الأوّل .
ثمّ الصواب العمل بأخبار تضمّنت لفّ الرّجل والمرأة في ثيابهما ودفنهما بدون شيء آخر في مثله دون هذا الخبر وأخبار تضمّنت غسل الكفّين وأخبار تضمّنت غسل أعضاء الوضوء وأخبار تضمّنت الغسل كاملا .
هذا ونقل الوافي « في باب الرّجل يغسّل المرأة » الخبر عن الكافي والتّهذيبين في صدره مثل الفقيه ، وفي ذيله بلفظ « قال : يغسّل بطن كفّيها ثمّ يغسّل وجهها » ثمّ نقل عن الكافي زيادة « ثمّ يغسّل ظهر كفّيها » مع أنّ الكافي ليس صدره كما نقل وليس فيه في ذيله لفظ « ثمّ » لا في غسل الوجه ولا في ظهر الكفّين .
وأمّا التّهذيبان ففي الموضع الأخير كما نقل مع أنّ التّهذيب ليس بلفظ « يغسّل بطن كفّيها » بل بلفظ « يغسّلها بطن كفّيها » وفي المواضع الاخر مثل الفقيه كما مرّ .
الأخبار الدخيلة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٣