تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ونقله الوسائل في أوّل 22 من أبواب غسل ميّته عن الشّيخ أي في تهذيبيه وعن الكافي وعن الفقيه بلفظ الأخير مطلقا وهو كما ترى . ومنه ما رواه الكافي في أوّل باب قتلاه 70 من أبواب جنائزه بإسناد العطّار « عن أبان بن تغلب سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الّذي يقتل في سبيل اللّه أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صلّى على حمزة وكفّنه لأنّه كان قد جرّد » . ورواه الفقيه في 45 من أخبار غسل ميّته بإسناده عن أبان وزاد بعد « في ثيابه » « بدمه » وبعد « وكفّنه » « وحنّطه » ورواه التهذيب في 137 من أخبار تلقينه الأوّل مثل الكافي ورواه أيضا في 3 من أخبار باب المقتول شهيدا في استبصاره ، عنه مثله . فأيّ ربط بين قوله « إلّا أن يكون به رمق » - إلى - « ويصلّى عليه » وبين - قوله « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم - إلى - لأنّه قد كان جرّد » حتّى يكون الثّاني مستندا للأوّل . ثمّ مع عدم ربطه إنّما يكون التكفين للتجريد وأمّا الصلاة ، فإنّما على الكلّ ولو لم يجرّد . ثمّ إنّ حمزة إنّما مثّلت به آكلة الأكباد امّ معاوية لا أنّه جرّد ودفنه النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم في ثيابه فروى الكافي الخبر في آخر الباب عن طريق القمّيّ « عن أبان ، عنه عليه السّلام الّذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه » . ولا يرد عليه شيء ، ونقل عليه السّلام عمل النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم شاهدا للجزء الأوّل من كلامه . ومنه ما رواه التّهذيب في 19 من أخبار باب تلقينه الأوّل « عن يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام قال : الكفن فريضة