تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
عادة أو مضطربة تجعل ستّة أيّام من الشهر أو سبعة حيضا والباقي استحاضة في الأخيرة - ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمسا أو أقلّ من ذلك ما قال تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أيّاما وهي مستحاضة غير حايض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصّلاة وهي حايض - إلى أن قال - لم يقل لها أيّاما معلومة تحيضي أيّام حيضك وممّا يبيّن هذا قوله عليه السّلام لها في علم اللّه لأنّه قد كان لها - الخبر » . فإنّ قوله فيه « أيّاما معلومة » وقوله فيه « لأنّه قد كان لها » يشهد السّياق بوقوع تحريف فيها من حيث الإعراب ومن حيث الإسناد كما أنّ قوله فيه « أو أكثر » لا بدّ أنه محرّف « أو أقلّ » بشهادة المذهب من عدم كون الحيض أكثر من عشرة و « عشرا » فيه محرّف « عشرة » من حيث قاعدة الأعداد . ومنه ما رواه التّهذيب في 93 من باب حكم حيضه ، والاستبصار في 3 من باب الجنب يدّهن ويختضب « عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب » . فإنّ الظاهر زيادة قوله : « ولا الجنب » والّا لكان قوله « ولا يختضب وهو جنب » زائدا ، وكون قوله « ولا تجنب وعليها خضاب » فيه نقص والأصل « ولا تجنب المرأة وعليها خضاب » وإلّا لكان المعنى « ولا تجنب الحائض » والحائض لا يجوز - لها الإجناب بطلبها من زوجها مواقعتها وكون قوله « ولا يجنب هو » محرّف « ولا يجنب الرّجل » لعدم تقدّم مرجع للضمير . هذا والتّهذيب قال بعد روايته له : قوله « ولا يجنب وعليه خضاب » يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابه ثانية وعليه خضاب حتّى يغتسل من الجنابة الأوّلة » . وفي حاشية الوافي بعد نقله له في باب أحكام جنبه « قوله عليه السّلام « ولا الجنب » يعني المرأة الجنب لئلّا يلزم التكرار فإن حكم الرّجل مصرّح به في ما بعد