استمساك لبوله وغايطه فيصحّ ما في الخبر من الستّ لكنّه خلاف المنصرف منه .
ومنه ما رواه الفقيه في آخر باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ، والتهذيب في 14 من باب دية عين أعوره ، والاستبصار في 5 من أخبار باب دية من قطع رأس ميّته « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت ميّت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا للّه وان قطعت يمينه أو شئ .
من جوارحه فعليه الأرش للإمام » .
فإنّ السّياق يقتضي أن يكون إمّا « عليه الدّية » محرّف « له الدّية » أو « على قاطعه دية » وأمّا « قطع رأسه » مجهولا محرّف « قطع رأسه رجل » معلوما ولولا ما قلنا لكان المعنى « على الميّت الدّية » ولا معنى له .
ومن التّحريف بشهادة السّياق ورواية آخرين ما رواه الكافي في 8 من أخبار 26 من أبواب جنائزه « باب الرّجل يغسّل المرأة » « عن منصور قال : سألت أبا عبد - اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها ، قال : نعم وامّه وأخته ونحو هذا تلقى على عورتها خرقه » .
فسقط قبل « يغسّلها » « فتموت » كما يقتضيه السّياق وكما رواه التّهذيب في 63 من أخبار تلقين زياداته والاستبصار في 11 من باب جواز غسل الرّجل امرأته وكذا الفقيه في 31 من أخبار باب غسل ميّته مع اختلاف لفظيّ في بعض كلماته الآخر .
ومنه ما رواه الشّيخ في التّهذيب في 26 من أخبار باب تطهير بدنه « عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الطّست يكون فيه تماثيل أو الكوز ، أو التّور يكون فيه تماثيل أو فضّة ؟ قال : لا يتوضّأ منه ولا فيه ، وعن الرّجل إذا قصّ ، أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره ، أو حلق قفاه قال : فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصّلاة لأنّ الحديد نجس ، وقال إنّ الحديد لباس أهل النّار والذّهب لباس أهل الجنّة » .
الأخبار الدخيلة — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨